مجموعة أسئلة عن : الطواف وتحية المسجد
1- تحية الحرم المكي، الطواف بالكعبة.. و لكن لا نستطيع دائماً الطواف، فهل الصلاة ركعتين تكفي و تعوض عن الطواف؟؟
2- الصلاة ما بين صلاة العصر و المغرب مكروه، فماذا نفعل بشأن تحية المسجد؟؟ نصليها بعد المغرب؟
3- هل طواف الصغير ( سنتين) و سعيه واجبان، إذا كان والداه ذاهبان للعمرة؟؟ و ماذا عن الإحرام؟؟
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل، و إنني أطمع بالحصول على الإجابة.
الجواب :
1 - أما القادم إلى مكة للحج أو العمرة فإن طوافه تحية للمسجد الحرام ، ولا يُشرع له صلاة ركعتين قبل الطواف ؛ لأن الطواف تحية للمسجد الحرام .
وأما تحية المسجد الحرام فهي صلاة ركعتين ، وذلك لغير القادم من خارج مكة ممن يُريد الحج أو العمرة .
أي أنه كلما دخل للحرم يُصلّي ركعتين ويجلس ، ولا يُشترط أن يطوف كلما دخل الحرم .
2 – أوقات النهي عن الصلاة خمسة أوقات :
أ - بعد العصر إلى أن تصفرّ الشمس .
ب – بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس .
جـ - قبيل صلاة الظهر إلى أن تزول الشمس ( بمقدار عشر دقائق تقريباً قبل الأذان ) .
د – من اصفرار الشمس إلى الغروب .
هـ - من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح ( بمقدار عشر دقائق تقريباً )
هذه الأوقات لا يجوز أن يتطوّع فيها الإنسان ابتداءً .
والأوقات في ( جـ ، د ، هـ ) أوقات مُضيّقة ، فلا يُصلّى فيها ، لأنها أشد في النهي ، ولأنها أوقات قصيرة يستطيع الإنسان أن ينتظر .
وأما الوقتان في ( أ ، ب ) فهي أوقات نهي ، ولكن يجوز أن يُصلّي المسلم فيها ما يُسميها العلماء " ذوات الأسباب " أي ما كان له سبب من الصلوات .
كتحيّة المسجد ، وصلاة الكسوف ، وصلاة ركعتين بعد الوضوء لمن حافظ عليهما ، ونحو ذلك مما له سبب .
ويدلّ على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لِبلال رضي الله عنه ، فإنه قال : يا بلال حدثني بأرجي عمل عملته عندك في الإسلام منفعة ؟ فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة . قال بلال : ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كََتَبَ الله لي أن أصلي . رواه البخاري ومسلم .
وفرق بين إنسان كلما توضأ صلّى ، وبين إنسان يتوضأ ليُصلّي .
فالأول كحال بلال رضي الله عنه ، والثاني ممنوع في أوقات النهي .
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . رواه البخاري ومسلم .وأما بعد المغرب فليس وقت نهي .
3 – إذا ذهب الرجل وأهل بيته إلى العمرة ، فإنه لا يُشترط لمن كان صغيراً أن يُحرم ، إلا إن كان يُدرك ويُميّز ، فإنه يُعلّم ويُلبس ملابس الإحرام .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً فرفعت إليه امرأة صبيا ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر . رواه مسلم .
ومن كان عمره سنتين – مثلاً – فإنه لا يُشترط أن يُلبس ملابس الإحرام ، وإذا كان هناك من يبقى عنده في السكن أو حملته أمه من غير إحرام أو مشى معها فلا حرج في ذلك كلّـه .
وللفائدة فهذه مسألة يكثر السؤال عنها ويكثر الخطأ فيها ، وقد سُئلت عنها هذا الأسبوع .
وهي ما إذا حاضت المرأة قبل الميقات أو وافق تاريخ سفرها نزول الدم معها . ماذا تفعل في هذه الحالة ؟
والجواب :
إذا علمت أنها سوف تمكث في مكة إلى أن تطهر فأنها تُحرم من الميقات وتُلبي بالعمرة ، وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف وتصلي ركعتي الطواف وتسعى للعمرة وتأخذ من شعرها قدر أنملة . قدر رأس الأصبع ( 2 سم ) تقريباً .
ولكن إذا كانت مع زوجها ثم أحرمت من الميقات فإنه لا يقربها ولا يُباشرها ولو طهرت حتى تنتهي من عمرتها .
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة .
قالت عائشة رضي الله عنها : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج ، فلما جئنا سرف طمثت ، فدخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي . فقال : ما يبكيك ؟ قلت : لوددت والله أني لم أحج العام . قال : لعلك نفست ؟ قلت : نعم . قال : فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
assuhaim@al-islam.com