منتدى الاستاذ باحة للغة العربية وآدابها
اهلا وسهلا بك يازائرنا الكريم في منتديات اللغة العربية

نرجو ان تستمتع مع اسرتنا المتواضعه
منتدى الاستاذ باحة للغة العربية وآدابها
اهلا وسهلا بك يازائرنا الكريم في منتديات اللغة العربية

نرجو ان تستمتع مع اسرتنا المتواضعه
منتدى الاستاذ باحة للغة العربية وآدابها
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملخص دروس الاقتصاد لي السنه الثالثه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مفتاح النجاح
Admin
Admin



انثى عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 26/10/2011
العمر : 30

ملخص دروس الاقتصاد لي السنه الثالثه Empty
مُساهمةموضوع: ملخص دروس الاقتصاد لي السنه الثالثه   ملخص دروس الاقتصاد لي السنه الثالثه Avatarالسبت يناير 28, 2012 10:29 pm

[size=12]1- تعريف المبادلة.
المبادلة هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول شيء آخر وهي بمثابة همزة
الوصل التي تربط بين منتج السلعة و مستهلكها . كما يمكن أن تتم هذه
العملية من خلال وسطاء (تجار الجملة و تجار التجزئة)

2- أشكال المبادلة
أ- المقايضة
- تعريف المقايضة .
المقايضة هي أول شكل من أشكال المبادلة , وهي تعني مبادلة سلعة بسلعة أو
خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة وذالك دون استخدام النقود .

- عيوب المقايضة .
1- صعوبة توافر التوافق المبادلة بين الطرفين أي صعوبة إيجاد شخصين يرغب كل منهما في سلعة الأخر
2 صعوبة تجزئة بعض السلع التي لا تقبل التجزئة من حيث طبيعتها أو حجمها مثل الماشية
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى
4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع
- أن المقايضة لأتسمح بالادخار بالأدخار وذلك لان المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية
ب- المبادلة بواسطة النقود
هي استخدام النقود كوسيط في
عملية التبادل ( سلعة -- نقود – سلعة) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية
قد مرة بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و
الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم
استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا إشكال أخرى للنقود

2- النقود
2-1- تعريف النقود. يمكن
تعريف النقود وضيفيا أنها " النقود هي كل ما تفعله النقود" وهذا يعني أي
وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود و يحضا
بالقبول العام

2-2- خصائص النقود. للنقود عدة خصائص نذكرها فيما يلي
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع
2- أن تكون نادرة نسبيا
3- أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها
4- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها
5- أن تكون وحدتها متماثلة
6- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها
7- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها
2-3- وظائف النقود
للنقود وظائف متعددة نوجزها فيما يسلي
1- وسيط المبادلة. ليس
الهدف من النقود استهلاكها مباشرة (لا تطلبي النقود لذاتها ) بل هي وسيلة
مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول المالية بدون اللجوء إلى
المقايضة لذالك يقال أن للنقود قدرة شرائية عامة .

2- مقياس القيمة . تستخدم
النقود كوحدة حساب أو معيار مثله في ذالك مثل المتر و اللتر فالنقود
تستعمل لقياس قيمة السلع و الخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع
الاخري فهي إذا أداة محاسبية ومن اجل ذالك تحدد في كل بلد وحدة تحاسب
معينة كالدينار مثلا

-3 مستودع (مخزن) للقيم .
تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظها كما أنها تجنب حائزها
تكاليف التخزين والتلف ويحتفظ الأشخاص بالنقود لا لذاتها بل بغرض ادخارها
من اجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية

4 وسيلة للمدفوعات الآجلة.
تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات (تدفع جميع المستحقات في
المستقبل ) سواء كانت نتيجة لاقتراض معين أو ناشئة عن عمليات البيع على
الحساب .....الخ

2-4- أشكال النقود
أ- النقود المعدنية
ظهرت النقود المعدنية بعدما
عجزة النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذالك العصر . والنقود المعدنية هي
تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود
المعدنية شكلان هما

1- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن
2- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه مثل قطع 50دج , 100دج ....الخ
ب- النقود الورقية
هي نقود قانونية (إلزامية)
يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها لتداول دون ان
يكون لهم الحق في تحويلها الى ذهب او فضة

ج- النقود المصرفية
هي نقود يصدرها المصرف (البنك) التجاري وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في
المصرف ولتم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمر عند الطلب
وينتج هذ الالتزام نتيجة لإيداع مبالغ من النقود القانونية من طرف المودعين
أو نتيجة لقيام المصرف بإقراض احد عملائه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل
بالمصرف . و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرىفي تداول هذا النوع من
النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقو إلزامية لأنه يحق لأي شخص أن يمتنع عن
قبول هذه الصكوك

د- البطاقات الائتمانية
هذه البطاقة يصدرها المصرف
التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف . أي
أن المر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح
له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على
المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة هذه
البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري

و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة
ه-النقود الالكترونية
ويطلق عيها أيضا النقود
الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط الكترونية
(البطاقات الممغنطة الهواتف المحمولة المبرمجة لهاذ النوع من التعامل )
ومن خصائص النقود الالكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة
الانترنت مثلا. وتسمح كذالك بتحويل القيمة من شخص لأخر تسديدا لثمن
المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل ثمن
حذاء......الخ) وللعمل بهذ النوع من النقود يجب ان تتوفر ثلاث عنصر أو
أطراف هي

- الزبون أو إل عميل
- البائع
- البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الانترنت
2-5 – إصدار المنقود
- إصدار النقود الورقية و
المعدنية يعو للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب
الوطني . ويفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه

- إصدار النقود المصرفية و
الالكترونية و بطاقات الائتمان تقومك البنوك التجارية باصدارهذه الأنواع
من النقود وذالك تحت رقابة البنك المركزي

2-6- الكتلة النقدية
تعريف الكتلة النقدية هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين
مكونات الكتلة النقدية تتكون الكتلة النقدية من
- النقود القانونية وتشمل
الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمي نقود قانونية لان
القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديون و الإبراء منها
وهي كذالك مثل قمة السيولة

النقود الائتمانية هي نقود
غير قانونية وهي عبارة عن التزام من مصاريف التجارية لدفع مبالغ معينة من
النقود القانونية لصالح مختلف الأعوان الاقتصاديين عند الطلب وهي تشمل
جميع الودائع الجارية إما الودائع الادخارية و الودائع لأجل فلا تدخل ضمن
الكتلة النقدية .

3- السوق
1-1- تعريفالسوق هو
المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق
وسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة. و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزا
جغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت الانترنت في عملية التسوق.

1-2- أنواع الأسواق توجد أنواع متعددة من الأسواق تختلف باختلاف موضوع التعامل فيها ومنها
الخ ق السعة والخدمات يقصد
بسوق السلعة معينة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها
وتجدر الإشارة إلى انه يوجد لكل سلعة أو خدمة سوق خاص بها مثل سوق النفط
سوق السيارات سوق خدمات النقل الجوي ....الخ

ب- سوق العمل سوق العمل هو
المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفراد الذين في سن القانوني
للعمل ويرغبون في العمل..الخ) مع طالبي خدمة العمل (المؤسسات
الإدارات...الخ ) و تجدر الإشارة إلى انه توجد لكل نوع من العمل سوق خاص
بها مثل سوق العمل الزراعي سوق عمل البناء ....الخ

ج- سوق الأوراق المالية
يعرف سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون و
المشترون لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) و يتم ذالك عن طريق
السماسرة أو المؤسسات العامة في هذا المجال

3-1- إشكال السوق يمكن التميز بين سوق المنافسة الكاملة سوق المنافسة الغير كاملة
- المنافسة الكاملة أو
التامة : في الواقع لايوجد هذا النوع من المنافسة لأنه يمكن أن تتحقق جميع
شروط المنافسة التامة و المتمثلة فيما يلي :

- و جود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة
- صغر حجم عرض كل بائع و كذلك صغر حجم طلب كل مشتري بحيث لايمكن لأي فرد كان أن يؤثر على مجريات السوق
- المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة
- تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة
- حرية الدخول و الخروج من السوق بدون أي عوائق تمنع دخول متعاملين جدد أو خروج متعاملين حاليين
المنافسة الغير كاملة : للمنافسة غير كاملة ثلاثة أشكال هي :
ا- المنافسة الاحتكارية : تتميز المنافسة الاحتكارية بما يلي
- وجود عدد من البائعين و المشترين
- و جود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة
- عدم المعرفة التامة ب ظروف السوق من طرف البائعين و المشترين
ب- احتكار القلة يتميز سوق احتكار القلة بما يلي
- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين
- وجود سلعة متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة .
- في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين .
- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين
ج- الاحتكار: وهو السوق التي يكون فيها بائع واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها
4-- الأسعار
2-1- تعريف السعر : يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة)
2-2- العناصر المحددة للسعر:
2-2-1- الطلب
- تعريف الطلب: يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.
- قانون الطلب : يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها .
- العوامل المؤثرة في الطلب : توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في الطلب نوجزها فبما يلي :
- سعر سلعة معينة
- اسعار السلع الأخرى المكملة و البديلة (المنافسة)
- الدخل النقدي للمستهلك
- الأوضاع الاجتماعية و الثقافة مثل العادات و التقاليد التي لها تأثير على أذواق المستهلكين و رغباتهم....الخ
-مرونة الطلب: يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع لمرونة الطلب
ا- مرونة الطلب السعرية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها
ب- مرونة الطلب التقاطعية :
هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة(قهوة) للتغير الذي يطرأ على سعر
سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة (السكر)

ج- مرونة الطب الدخلية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ الدخل النقدي المستهلك و بعبارة أخرى هي
درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك .
ــ
سعر التوازن : هو ذالك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية
المعروضة والكمية المطلوبة من سلعة ما ، ويحدد بيانيا عندما يتقاطع منحنى
الطلب مع منحى العرض.

5--النظام المصرفي :
1-1- تعريف النظام المصرفي :
يقصد بالنظام (الجهاز) المصرفي مجموعة المؤسسات المصرفية التي تتعامل
بالائتمان في بلد و يختلف النظام المصرفي من بلد إلى أخر ويعود هذا
الاختلاف إلى نوع النظام الاقتصادي السائد . و بصفة عامة يمكن لنضام
المصرفي أن يشتمل على: المصاريف الجارية , و المصاريف المتخصصة , و المصرف
المركزي , حيث يقف هذا الأخير على قمة النظام المصرفي لأي بلد

أهمية النظام المصرفي:
للنظام المصرفي أهمية بالغة حيث يعتبر الركيزة الأساسية في اقتصاد أي بلد
مكن البلدان , فعن طريقه يتم تجميع المدخرات من مختلف الأعوان الاقتصاديين
و منح التسهيلات الائتمانية و القروض بمختلف أنواعها و أجالها لمن يطلبها
.
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مفتاح النجاح
Admin
Admin



انثى عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 26/10/2011
العمر : 30

ملخص دروس الاقتصاد لي السنه الثالثه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص دروس الاقتصاد لي السنه الثالثه   ملخص دروس الاقتصاد لي السنه الثالثه Avatarالسبت يناير 28, 2012 10:33 pm

تابع:




2- البنوك( المصرف):
تعريف البنوك:



ا-أصل
كلمة بنك: كلمة بنك غير عربية وإنما هي ايطالية بانوك و تعني المصطبة التي
يجلس عليها الصارفون لتبادل العملات . ثم بعد ذالك أصبح بعد ذلك المقصود
بها المنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمت بنك
تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.

ب- أصل كلمة مصرف : هي كلمة عربية مقابلة لكلمة بنك و المصرف هو اسم مكان للمكامن الذي يتم فيه الصرف , وجمعها مصارف .
ج- تعريف البنك ( المصرف) :
هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان , حيث تقوم بتجميع
النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس
معينة أو استثمارها في أوجه متعددة .

2-2- أنواع البنوك :
- البنك المركزي( بنك الجزائر) :
وفقا للأمر 03/11 المؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1424ه الموافق ل 26 أوت 2003
المتعلق بالنقد و القرض فأن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية
المعنوية و الاستقلال المالي . و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه
التشريع التجاري. تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كله . يقع مقره في مدينة
الجزائر ويمكن له فتح فروع أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة لذالك
لايهدف البنك المركزي إلى تحقيق الربح وإنما هدفه الرئيسي هو خدمة الصالح
الاقتصادي العام (من وجهة نضر الحكومة) ولا يتعامل مع الأفراد .

يتولى أوامر البنك الجزائر مجلسان :
- مجلس الإدارة الذي يتولى الشؤون الإدارية للبنك و يتكون من محافظ ويساعده في ذالك ثلاثة نواب محافظ .
- مجلس النقد و القرض الذي
يتولى السلطة النقدية في البلاد و يتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر و
شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية .

لبنك الجزائر و ظائف أساسية تتمثل في :
- الحق في إصدار العملة النقدية لذا يدعى ببنك الإصدار
- يعتبر بنك البنوك و يقدم
للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة ويقوم بإعادة خصم الأوراق
التجارية التي تقع بحوتها و التي سبق إن خصمتها مقابل فائدة معينة تدعى
بسعر إعادة الخصم و أيضا يقوم بتسوية الحسابات بين المصارف التجارية عن
طريق المقاصة .

-الترخيص بفتح البنوك و
المؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية و سحب الاعتماد و كذلك الترخيص
بفتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر.

حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية لا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن .
- هو بنك الحكومة حيث يقوم
المصرف بمختلف الأعمال المصرفية الخاصة بالإدارة الحكومية حيث أن هذه
الأخيرة تودع ما لديها من أموال في هذا المصرف وهو بدوره يقدم لها ما
تحتاجه من قروض مختلفة الآجال و يتولى البنك المركزي تنفيذ السياسة
الاقتصادية للحكومة وذالك عن طرق الرقابة على الائتمان.

_البنوك التجارية (بنوك
الودائع ) تعتبر البنوك التجارية أقدم مصاريف نشأة وهي أساس أي نضام مصرفي
وهي تلك الصارف التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و
الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متق عليه وهي تقوم بعمليات
القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل ويقصد
بوسائل الدفع كل أدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو
الأسلوب التقني المستعمل مثل النقود الصك السند لأمر السفتجة ....الخ .

المؤسسات
المالية هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيا
بإعمال مصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور (الودائع). وهي تعتمد أساسا
على رأسمالها و على المدخرات طويلة الأجل و الاقتراض من غير مقابل فوائد
تتحملها هذه المؤسسة

البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية:
أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية بعد صدور القانون 90/10
المتعلق بالنقد و القانون فتح فروع لها بالجزائر يحكمها قانون الجزائر و
يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى
المطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية التي يحكمها القانون
الجزائري

البنوك المتخصصة هي بنوك
حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات
مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار
طويل الأجل لذا فهذه البنوك تعتمد على أموالها في المقام الأول و على
الودائع الطويلة الأجل و الاقتراض من الغير في شكل سندات مقابل فائدة
يتحملها المصرف و تقتصر معاملاتها على إقراض المؤسسات قروضا متوسطة و
طويلة الأجل مقابل الحصول على فائدة وكذالك تميل المشاريع المختلفة عن
طريق الاشتراك في رأسمالها

3-- العمليات المصرفية
تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وذالك كما يلي
- قبول الودائع - توظيف الأموال - معاملات مصرفية أخرى
3-1 – قبول الودائع :
الوديعة هي دين بذمة المصرف أي رصيد موجب للمودع و تصنف الودائع إلى صنفين
رئيسيين هما الودائع تحت الطلب و الودائع لأجل

ا- الودائع تحت الطلب (الجارية): هي
ودائع يحق للمودعين استردادها متى أرادوا بدون إعلام مسبق وعلى المصرف إن يكون جاهزا لتلبية مطالبهم تتمثل في :
- حساب الصكوك : وهو حساب
شاع استخدامه من طرف الأفراد (الموظفين ) ويجب إن يكون رصيده دائنا دائما
أي لايسثطيع إن يحسب أكثر من رصيده الموجب و هذا النوع من الودائع لاندفع
البنوك عليه فوائد بل العكس فالمصرف يتقاضى إتعابا عند كل سحب

- الحساب الجاري: الحساب الجاري يشبه حساب الصكوك إلى انه يختلف عنه في نقطتين هما:
_ يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال الأعمال أو المؤسسات تجارية و صناعية
_ يكون الحساب الجاري دائن
وفي هذا النوع من الودائع لا تدفع البنوك عليه فوائد ويمكن إن يصبح الحساب
الجاري مينا و في هذا النوع من الودائع يعتبر المصرف دائنا أي مقرضا
لذالك يأخذ المصرف فوائد تحسب على أساس المدة التي يضل فيها الحساب مدينا

ب- الودائع لأجل : هي ودائع
يودعها أصحابها في المصارف لأجل قصير عادة و لا تسترد قبل موعد استحقاقها
و يقوم المصرف بدفع فوائد لأصحابها يحقق هذا النوع من الودائع للمودع
هدفين يتمثل الهدف الأول في الحصول على عائد لقاء عملية التوظيف المبلغ
المودع في المصرف إما الهدف الثاني فيتمثل في إمكانية الحصول على السيولة
في الوقت المناسب (سحب أي مبلغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبقة
للمصرف

ج-الودائع الادخارية : هي
ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل طويل مقابل فائدة وهذا النوع من
الودائع لا يحقق للمودع سوى هدف واحد و المتمثل في الحصول على فوائد
معتبرة حيث لاحق للمودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخ الاستحقاق
إلا بشروط معينة

2-3- توظيف الأموال:
ا- الائتمان: يعتبر الائتمان من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي
- اعتماد الصندوق : وتسمى
بهاذ الاسم لأنها ثسهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول
المصرف على فائدة محددة و منها كذالك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان

- الرضى بضمان أوراق مالية أو تجارية : ويكون هذا المقابل فائدة معينة
- الخصم : هو تسديد قيمة
الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزئ من قيمتها ويدعى بمبلغ
الخصم ففي هذه الحالة يقوم المصرف التجاري بدفع قيمة الورقة التجارية
مخصوما منها مبلغا معينا وتضل الورقة التجارية على قيمتها الاسمية

خطابات الضمان: في هذه
الحالة ليقوم المصرف بمنح القروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد
بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث, مقابل
عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل

- الاعتماد ألمستندي : هو
عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلعة المستوردة للمصدر الأجنبي
في حالة قيام هذا الأخير بالتجهيز الفعلي للسلع و يستلم المصدر قيمة
السلعة في بلده من طرف مصرف أخر موجود في نفس البلد المصدر نيابة عن
المصرف الأول الذي تعهد بالدفع مقابل عمولة يتقاضاها المصرف

ب-التوظيف في الاستثمار:
تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة – بعد إشباع حاجات النشاط
الاقتصادي من القروض – في استثمار طويل الآجال نسبيا. وتأخذ عمليات
الاستثمار التي تقوم بها الصارف التجارية عدة صور أهمها : السندات
الحكومية شراء الأوراق المالية , اذونات الخزينة العمومية

ج- التوظيف في إطار الجهاز
المصرفي : تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز
المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجارية في شكل ودائع بأخطار
مسبقة مقابل فائدة وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة و الطويلة من الصارف
المتخصصة نضير فائدة .

3-3- معاملات مصرفية أخرى : بالإضافة إلى المعاملات سابقة الذكر تقوم المصارف التجارية بمعاملات مصرفية أخري منها
- تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائه نضير عمولة التحصيل .
- القيام بتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة
- تأجير الخزائن الحديدية
- القيام بعمليات أمناء
الاستثمار نيابة عن العملاء من توظيف و إدارة الأموال كان يتولى المصرف
تحصيل أرباح الأسهم و فوائد السندات نيابة عن العميل مقبل عمولة .

تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة .
- تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.
6 التجارة الخارجية
1-1- تعريف التجارة الخارجية : التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة
1-2- أسباب قيام تجارة الخارجية :
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات
- إن توسيع نشاط المؤسسات
الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحت عن أسواق
جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى
الاستيراد

- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي .
من مصلحة الدولة إن تتخصص
في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية اقل و تصدير فائض منه وتقوم
باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية اعلي ويقصد
بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما , تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما
منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة في بلد أخر .

1-3- أهمية التجارة الخارجية: تأتي
أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات
تجارية مع البلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن
العالم الخارجي من جهة أخرى.

1-4- سياسة التجارة الخارجية :
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدول لتعظيم العائد من
علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف
الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية
الخارجية ومنها تشتق مجموعة من السياسات الفرعية :

أ-- مبدأ (سياسة) حرية
التجارة : يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة
الخارجية و عدم التمييز في المعاملة كلا النوعين من السلع على أساس واحد
لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية :

- الحد من الاحتكار ففي
حالة الحماية تصبح بعض الشركات التي لا تتمتع بأي كفاءة إنتاجية في وضع
احتكاري يمكنها مكن رفع الأسعار و بيع منتجاتها مهما كانت درجة جودتها

- الاستغلال الأمثل و العقلاني للثروات
- انخفضت أسعار مختلف السلع و الخدمات
- إنعاش التجارة الخارجية
بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي مما يتيح للدول التي
تتمتع بميزة نسبية و ميزة تنافسية في إنتاج سلعة معينة من إن تتوسع في
إنتاج هذه السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية على أن تقوم بمبادلة الفائض
مع بلدان أخرى بسلع تحتاجها و ليس لها فيها أي ميزة نسبية .

- مبدأ (سياسة) الحماية :
يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن
جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن
إيجاز بعضها في النقاط التالية :

_ حماية الصناعات المحلية الناشئة
_ حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة
_ زيادة إيرادات الخزينة العمومية
_ تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات
2- ميزان المدفوعات:
تعريف: هو سجل تسجل فيه
القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين
في الدولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة
عادة ما تكون سنة.

و يقوم ميزان المدفوعات على
مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية يتكون هذا
الميزان من جانبين احدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي .

2-2- مكونان ميزان المدفوعات:
أ- السحب الجاري: ويتضمن:
- ميزان التجارة المنظورة
(الميزان التجاري) : و يتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها
استلام الأموال من الخارج و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع
الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة) .

- ميزان التجارة الغير
المنظور ( ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات
دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة).

- ميزان تحويلات من طرف
واحد (تحويلات من دون مقابل) و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي
تسجل في جانب المدين . قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و
العاملين في الخارج إلى ذويهم وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات
المقدمة من الحكومات

ب- حساب رأس المال: و يتضمن:
- تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد
- الاستثمارات المباشرة
- المشتريات و المبيعات من الأوراق المالية
- استثمارات محفظة في الخارج
ج- حساب الاحتياطات الرسمية: و يتضمن :
- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب
- الحيازة الرسمية من المعاملات الأجنبية
- حقوق السحب الخاصة
- احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي
2-3- توازن ميزان
المدفوعات: يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لا
كن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية
فقد يكون الخلل في احد عناصر الميزانية و عادة ما يكون العجز في الحساب
الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي :

- حالة التوازن: معناها إن
حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و
هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد

- حالت وجود فائض : وهي
تعني إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم
الخارجي وهي حالة غير مرغوب فيها و خاصة عندما يكون الفائض مستمرا (إلا
أنها اقل خطورة بكثير من الحالة العجز) و هذا يدل على إن الدولة لم تنجح
في هدف التحقيق الخارجي و من جهة أخرى يدل على وجود أموال معطلة أي غير
مستثمرة و لإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادة الأصول من
الاحتياطات الرمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض( ويتم هذا في ضل نضام
سعر الصرف الثابت )

- حالت وجود عجز : أي أن
حقوق الدولة على العالم الخارجي تصغر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي
وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على إن الدولة لم
تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي و من جهة أخرى تدل أنها تستورد سلعا و
خدمات اكبر مما تسمح به مواردها ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة
بتخفيض الأصول مكن الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز
(ويتم هذا في ضل نضام السعر الصرف الثابت)

3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريفها : هي المنضمة العالمية الوحيدة التي
تعني بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية
الدولية تاسست هذه المنظة عام 1995وقد حلت محل الاتفاقيات العامة
للتعريفات الجمركية و التجارة و عززت عملها

3-2- دور المنضمة العالمية للتجارة :
أ- تحرير التجارة الدولية:
تعمل على ضمان السباب التجارة بأكبر قدرة السلاسة و اليسر و الحرية و
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال
المساعدات و برامج التدريب

ب- مراقبة مدى تنفيذ
الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذالك عن طريق إدارة الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.

ج- الفضل في النزاعات
التجارية الدولية : في حالت حدوث نزاع بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق
للاتفاقيات التجارية الدولية ) في بداية الأمر يتم حل النزاع عن طريق
المشاورات و مساعي الوساطة وفي حالت عدم التوصل إلى حل يقوم الطرف المتضرر
برفع شكوى إلى المنضمة العالمية للتجارة و بعد ذالك يتم تعيين فريق خاص
بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسوية المنازعات حيث يقوم
باستماع إلى جميع الإطراف بما فيهم الخبراء المستقلين وبعدها يقوم الفريق
المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات
الذي يقوم باعتماده ويتم وضع ذالك موضع تنفيذ و في حالت رفض تقرير الفريق
المكلف من احد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد تقريره ويتم
اتخاذ القرار على ضوء ذالك ليوضع موضع التنفيذ .

4ـ الهيكل التنظيمي للمنظمة :
ــ المؤتمر الوزاري : يتكون من ممثلي البلدان الاعضاء ويجتمع كل سنة ويتخذ القرارات في جميع الامور دات الصلة بالتجارة العالمية.
ــ المجلس العام : يتكوم من
ممثلي البلدان المكونة للمنظمة ويقوم بمهام المؤتمر الوزاري بين الدورتين
ويقوم بالاشراف المباشر على مهام المنظمة.

ــ المجالس المتخصصة : وهي
مجلس التجارة في السلع ، مجلس التجارة في الخدمات ، مجلس حقوق الملكية ،
ويقوم كل مجلس بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات التي تقع في إختصاصه.

ــ اللجان الفرعية : تتكون من اللجان التابعة للمؤتمر مثل لجنة ميزان المدفوعات ، لجنة الميزانية و الإدارة......إلخ.
ــ المدير العام : يتم
تعيينه من طرف المؤتمر الوزاري توضع تحت تصرفه آمانة عامة توجد بجنيف يقوم
بأداء مهامه خلال مدة محددة ويساعده اربع مدراء عامين مساعدين كنواب له .

الصرف -7
1-تعريف الصرف:
يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات
2- أسباب الصرف:
تنشا الحاجة إلى الصرف
الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة
الخارجية زيارة الأراضي المقدسة البعثات التعليمية بالخارج

4- سوق الصرف :
4-1 تعريف سوق الصرف :
هو السوق التي تتم فيه
عملية مبادلة العملتان الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات
التي تربط مختلف الإطراف المشاركة في مجال الصرف هي:

- المصدرون , المستوردون , السياح ...الخ
- البنوك التجارية
- سماسرة الصرف الأجنبي
- البنك المركزي
4-2- أنواع سوق الصرف :
- سوق الصرف بين البنوك :
هو عبارة عن سوق محلي للصرف الذي يتشكل من مختلف البنوك المحلية التي تقوم
ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد

- السوق العالمي للمصرف :
هو عبارة عن مختلف المراكز الصرف الأجنبية المنتشرة عبر أرجاء العالم و
المرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة
وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف واهم هذه المراكز نجد
مركز نيويورك , لندن, زيوريخ , طوكيو, فرانكفورت هونغ كونغ ......

5- سعر( معدل) الصرف:
يعرف سعر الصرف بأنه
سعر إحدى العملتين بدلالة أخرى و بمعنى أخر هو عدد الوحدات من عملة دولة
ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى فمثلا صرف الدولار الأمريكي الواحد يساوي
70 دج

6- انظمة الصرف : لايوجد نضام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف ولذالك يوجد نوعان الانظمة الصرف
6-1 نضام الصرف الثابت : في
ضل نضام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية
بقيمة عملة أجنبية واحدة ( التي نعقد بها معظم صفقات هذا البلد ) أو
بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم ويطلق عليها مصطلح
’سلة العملات ’

6-2- نظام الصرف المرن
(المعتبر) : في ضل نضام الصرف المرن تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق
بتفاعل قوى العرض و الطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق
الصرف

7- سياسة سعر الصرف : هو مجموعة إجراءات و تدابير ووسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص دروس الاقتصاد لي السنه الثالثه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ باحة للغة العربية وآدابها :: المستوى الثانوي :: المستوى الثالثة ثانوي البكالوريا bac-
انتقل الى: