أما أن يأتيه استقلالاً، ويشدَّ لزيارته من بلده رحالاً فليس بالأمر المشروع، بل هو من الممنوع بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى)) رواه البخاري (1189)، ومسلم (1397)، ولم يكن مسجد قباء من بينها، فليسعنا ما شرع. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه, وقبور الشهداء، وأهل البقيع, وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل, فلا يسافر لأجل الزيارة، ولكن إذا كان في المدينة شُرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه, وزيارة البقيع والشهداء، ومسجد قباء, أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء ..."[10] .
والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
موقع مناسك
________________________________________
[1] سيرة ابن هشام (1/492، وما بعدها).
[2] الترمذي (3099)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/99).
[3] أخرجه الإمام أحمد (10794)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
[4] أخرجه الترمذي (3100)، وأبو داود (44)، وابن ماجة (357)، وصححه الألباني.
[5] لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين (183/32) بتصرف.
[6] سنن الترمذي (324)، وابن ماجة (1411)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (3/394).
[7] ابن ماجه (1412)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (3/412).
[8] السنن الكبرى (5/249)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/13)، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/149)، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/69)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/23): صحيح موقوف.
[9] لقاءات الباب المفتوح (183/32).
[10] مجموع فتاوى ابن باز (5/333).